MajelisNoteدليل

الزُّهْرِيِّ

الاسم الكامل
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب
الحكم
الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
الوفاة
قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
الطبقة
من رؤوس الطبقة الرابعة
الحديث
12,006 حديثًا · 12,006 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • السنن الكبرى للبيهقي 454الراوي 2 في الإسناد

    كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 455الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمًا نَقْشُهُ: " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 509الراوي 3 في الإسناد

    مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ

  • السنن الكبرى للبيهقي 561الراوي 3 في الإسناد

    شُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا

  • السنن الكبرى للبيهقي 610الراوي 4 في الإسناد

    إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ، فَتَوَضَّئُوا مِنْهَا

  • السنن الكبرى للبيهقي 613الراوي 3 في الإسناد

    قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 626الراوي 5 في الإسناد

    ذَكَرَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، وَقُلْتُ: لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ. فَقَا…

  • السنن الكبرى للبيهقي 639الراوي 3 في الإسناد

    رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ مَا يَجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنِّي أَحْيَانًا أَمَسُّ ذَكَرِي فَأَتَوَضَّأُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 643الراوي 4 في الإسناد

    يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 644الراوي 5 في الإسناد

    ذَكَرَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ، أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ بِيَدِهِ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَقُلْتُ: لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ. فَقَالَ مَرْوَان…

  • السنن الكبرى للبيهقي 645الراوي 5 في الإسناد

    سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا أَتَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 663الراوي 3 في الإسناد

    تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَنَاكِبِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 693الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ، أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 694الراوي 3 في الإسناد

    مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

  • السنن الكبرى للبيهقي 695الراوي 3 في الإسناد

    مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 697الراوي 3 في الإسناد

    الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 705الراوي 1 في الإسناد

    فِيمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ، أَوْ قَصَّ شَارِبَهُ، أَوْ جَزَّ شَعَرَهُ، قَالَ: إِنْ شَاءَ مَسَحَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 724الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

  • السنن الكبرى للبيهقي 725الراوي 3 في الإسناد

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

  • السنن الكبرى للبيهقي 726الراوي 3 في الإسناد

    قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ. )

  • السنن الكبرى للبيهقي 734الراوي 4 في الإسناد

    الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 735الراوي 4 في الإسناد

    أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

  • السنن الكبرى للبيهقي 736الراوي 4 في الإسناد

    سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، قَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 744الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

  • السنن الكبرى للبيهقي 759الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: " إِنَّ لَهُ دَسَمًا

  • السنن الكبرى للبيهقي 765الراوي 3 في الإسناد

    شُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَنْتَقِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

  • السنن الكبرى للبيهقي 772الراوي 4 في الإسناد

    أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 790الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، كَانُوا يُفْتُونَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُنْزِلُ غُسْلٌ. فَلَمَّا ذُكِرَ ذَل…

  • السنن الكبرى للبيهقي 791الراوي 3 في الإسناد

    إِنَّمَا كَانَتِ الْفُتْيَا فِي الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا

  • السنن الكبرى للبيهقي 792الراوي 4 في الإسناد

    إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ