السنن الكبرى للبيهقي 645
جماع أبواب الحدث
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا أَتَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.