MajelisNoteدليل

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

الاسم الكامل
عبد الله بن عمر بن الخطاب
الحكم
أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر
الوفاة
72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
الطبقة
أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة
الحديث
12,398 حديثًا · 12,398 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • السنن الكبرى للبيهقي 7646الراوي 1 في الإسناد

    زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7657الراوي 1 في الإسناد

    أُتِيَ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ. فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَعَهُ، فَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا، فَاتَّخَ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 7658الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ، فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7659الراوي 1 في الإسناد

    اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ ؓ، حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ، …

  • السنن الكبرى للبيهقي 7669الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَقَلَّدَ سَيْفَ عُمَرَ ؓ يَوْمَ قَتْلِ عُثْمَانَ ؓ، وَكَانَ مُحَلًّى، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَتْ حِلْيَتُهُ ؟ قَالَ: أَرْبَعُ مِائَةٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7699الراوي 1 في الإسناد

    لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7702الراوي 1 في الإسناد

    فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ فَيُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ فَيَقْضِيهِ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى…

  • السنن الكبرى للبيهقي 7714الراوي 1 في الإسناد

    مَنْ أَسْلَفَ مَالًا فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ فِي كُلِّ عَامٍ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7716الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ يَتَامَى مِنْ عِنْدِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَحْرَزُ لَهُ مِنَ الْوَضْعِ، قَالَ: وَكَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7718الراوي 1 في الإسناد

    زَكُّوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيكُمْ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُمْ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7728الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا تَعُدْ فِي صَد…

  • السنن الكبرى للبيهقي 7764الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7769الراوي 1 في الإسناد

    فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَنْ كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ، أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7770الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7771الراوي 1 في الإسناد

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. فَعَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنٍ مِنْ قَمْحٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7772الراوي 1 في الإسناد

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7773الراوي 1 في الإسناد

    صَدَقَةَ الْفِطْرِ لَمْ يَشُكَّ، وَقَالَ: مِنَ التَّمْرِ عَامًا، وَزَادَ؛ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطِيهَا إِذَا قَعَدَ الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يَقْعُدُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ.

  • السنن الكبرى للبيهقي 7774الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَخَيْبَرَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7775الراوي 1 في الإسناد

    كَانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ، وَغَيْرِ أَرْضِهِ، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ كَانَ يَعُولُهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7779الراوي 1 في الإسناد

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7780الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَغَيْرِ أَرْضِهِ، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ بِالْمَدِ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 7781الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

  • السنن الكبرى للبيهقي 7782الراوي 1 في الإسناد

    فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنِ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِأَدَاءِ …

  • السنن الكبرى للبيهقي 7783الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7784الراوي 1 في الإسناد

    " إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7785الراوي 1 في الإسناد

    " زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7788الراوي 1 في الإسناد

    فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

  • السنن الكبرى للبيهقي 7791الراوي 1 في الإسناد

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7794الراوي 1 في الإسناد

    كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7797الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ