المطالب العالية 2076
باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين
اعرض الإسناد
وَبِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سُئِلَ عُمَرُ ؓ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَقَالَ: « مَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا، وَأَنْهَى عَنْهُمَا جَمِيعًا ».
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.