دليل

المطالب العالية 2076

باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين

اعرض الإسناد

وَبِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

سُئِلَ عُمَرُ ؓ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَقَالَ: « مَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا، وَأَنْهَى عَنْهُمَا جَمِيعًا ».

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.