المطالب العالية 2077
باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ ؓ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً أَصَبْتُهَا، وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ، أَفَأُصِيبُهَا ؟ فَنَهَتْهُ عَنْهَا. فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَقُولِي: حَرَامٌ. فَقَالَتْ: « لَا يَفْعَلُهُ مِنْ أَهْلِي أَحَدٌ، وَلَا مَنْ أَطَاعَنِي »
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.