المطالب العالية 2075
باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين
اعرض الإسناد
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ:
إِنَّ عُثْمَانَ ؓ سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْأَمَتَيْنِ، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَقَالَ: « أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَهُ ». فَبَلَغَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَلِي شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهَذَا جَعَلْتُهُ نَكَالًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.