دليل
مسند البزار

80. مسند أبي برزة الأسلمي ؓ

  1. مسند البزار 3830لا حكم مسجّل

    كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَجَارِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَنَظَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ خَلْفَهَا، وَقَدْ تَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَقَالَتْ: حَلٍ حَلْ عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللهِ - يَعْنِي لِبَعِيرِهَا - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ أَوِ الرَّاحِلَةِ فَلَا يَصْحَبُنَا بَعِيرٌ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ لَعْنَةٌ ؟

  2. مسند البزار 3831لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ: اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

  3. مسند البزار 3832لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى

  4. مسند البزار 3833لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا إِلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَضَرَبُوهُ وَسَبُّوهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: لَوْ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ إِذًا مَا ضَرَبُوكَ وَلَا سَبُّوكَ

  5. مسند البزار 3834لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَلْقَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَسْأَلُهُ عَنِ الْخَوَارِجِ فَلَقِيتُ أَبَا بَرْزَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ فِي الْخَوَارِجِ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأُذُنِي وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنِي قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَالٍ فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ، وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ مَا عَدَلْتَ فِيَّ مُنْذُ الْيَوْمِ الْقَسْمُ رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَّعَرِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَضَبًا شَدِيدًا، فَقَالَ: وَاللهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلًا هُوَ أَعْدَلُ عَلَيْكُمْ مِنِّي، ثُمَّ قَالَ: " يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، فَإِذَا لَقِيتُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ

  6. مسند البزار 3835لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَأَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ ؟ " قَالُوا: لَا، فَقَالَ: " لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا انْطَلِقُوا فَالْتَمِسُوهُ فِي الْقَتْلَى " فَالْتَمَسُوهُ فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْبِرَ فَجَاءَ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ مَا لَهُ سَرِيرٌ غَيْرُ سَاعِدَيِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى حُفِرَ لَهُ وَدُفِنَ وَلَمْ يَذْكُرْ غُسْلًا

  7. مسند البزار 3836لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَلَسَ فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَالَ: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَقُولُ كَلَامًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا خَلَا، فَقَالَ: " هَذَا كَفَّارَةُ مَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ

  8. مسند البزار 3837لا حكم مسجّل

    إِنَّ لِي حَوْضًا مَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ عَرْضُهُ كَطُولِهِ يَثْعَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا مِنْ وَرِقٍ وَالْآخَرُ مِنْ ذَهَبٍ وَهُوَ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ فِيهِ آنِيَةٌ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ ".

  9. مسند البزار 3838لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِأَبِي بَرْزَةَ ؓ: مَنْ رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ

  10. مسند البزار 3839لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ أَبَا بَرْزَةَ وَبَعَثَ إِلَيْهِ ابْنُ زِيَادٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْحَوْضِ قَالَ: وَأَخْبِرْنِي مَنْ دَخَلَ مَعَهُ، قَالَ: فَلَمَّا رَآهُ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدِيَّكُمْ هَذَا لَدَحْدَاحٌ قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَهَا قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ أَعِيشَ حَتَّى أُعَيَّرَ بِصُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ لَا تُعَيَّرُ بِذَاكَ، وَقَالَ " وَسَأَلَهُ ابْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَوْضِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ لِي حَوْضًا " فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَلَا أَوْرَدَهُ اللهُ

  11. مسند البزار 3840لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا

  12. مسند البزار 3841لا حكم مسجّل

    نَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

  13. مسند البزار 3842لا حكم مسجّل

    أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا

  14. مسند البزار 3843لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

  15. مسند البزار 3844لا حكم مسجّل

    خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

  16. مسند البزار 3845لا حكم مسجّل

    الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلِي عَلَيْهِمْ حَقٌّ، وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ مَا فَعَلُوا بِثَلَاثٍ: مَا اسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا، وَحَكَمُوا فَعَدَلُوا، وَعَقَدُوا فَوَفَوْا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

  17. مسند البزار 3846لا حكم مسجّل

    لَيْسَ الْبِرُّ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ

  18. مسند البزار 3847لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى رَجُلَيْنِ يَوْمَ أُحُدٍ يَتَمَثَّلَانِ بِهَذَا الشِّعْرِ فِي حَمْزَةَ: تَرَكْتُ حَوَارِيًّا تَلُوحُ عِظَامُهُ زَوَى الْحَرْبَ عَنْهُ أَنْ يُجَنَّ فَيُقْبَرَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ ارْكُسْهُمَا فِي الْفِتْنَةِ رَكْسًا وَادْعُهُمَا إِلَى الْعَذَابِ دَعًّا

  19. مسند البزار 3848لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَجَارِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَنَظَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ خَلْفَهَا وَقَدْ تَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَقَالَتْ: حَلٍ حَلْ عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللهِ - تَعْنِي لِبَعِيرِهَا - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ صَاحِبَةُ هَذَا الْبَعِيرِ أَوِ الرَّاحِلَةِ ؟ فَلَا يَصْحَبُنَا بَعِيرٌ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ لَعْنَةٌ

  20. مسند البزار 3849لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَأَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا وَفُلَانًا، ثُمَّ قَالَ: " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ ؟ " قَالُوا: لَا قَالَ: لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا انْطَلِقُوا فَالْتَمِسُوهُ فِي الْقَتْلَى فَالْتَمَسُوهُ فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأُخْبِرَ فَجَاءَهُ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ قَتَلَ سَبْعَةً، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ " يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ مَا لَهُ سَرِيرٌ غَيْرَ سَاعِدَيِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى حُفِرَ لَهُ وَدُفِنَ وَلَمْ يَذْكُرْ غُسْلًا

  21. مسند البزار 3850لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَلْقَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَسْأَلُهُ، عَنِ الْخَوَارِجِ فَلَقِيتُ أَبَا بَرْزَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الْخَوَارِجَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأُذُنِي وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنِي أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَالٍ فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ مَا عَدَلْتَ فِيَّ مُنْذُ الْيَوْمِ، وَكَانَ رَجُلًا أَسْوَدَ مَطْمُومَ الشَّعَرِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: وَاللهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلًا هُوَ أَعْدَلُ عَلَيْكُمْ مِنِّي ثُمَّ قَالَ: " يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ، لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ

  22. مسند البزار 3851لا حكم مسجّل

    الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

  23. مسند البزار 3852لا حكم مسجّل

    نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ

  24. مسند البزار 3853لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ: اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

  25. مسند البزار 3854لا حكم مسجّل

    إِنَّ لِي حَوْضًا مَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ عَرْضُهُ كَطُولِهِ يَثْعَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا مِنْ وَرِقٍ وَالْآخَرُ مِنْ ذَهَبٍ وَهُوَ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ فِيهِ آنِيَةٌ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ

  26. مسند البزار 3855لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا إِلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: لَوْ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ إِذًا مَا ضَرَبُوكَ وَلَا سَبُّوكَ

  27. مسند البزار 3856لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَلَسَ فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَالَ: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لَتَقُولُ كَلَامًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا خَلَا، فَقَالَ: " هَذَا كَفَّارَةُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَجْلِسِ

  28. مسند البزار 3857لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا

  29. مسند البزار 3858لا حكم مسجّل

    نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَحَدِيثُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَحْسَبُ وَهِمَ فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَالصَّوَابُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، وَأَبُو الْمِنْهَالِ، وَاسْمُهُ سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ

  30. مسند البزار 3859لا حكم مسجّل

    الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلِي عَلَيْهِمْ حَقٌّ، وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ مَا فَعَلُوا بِثَلَاثٍ: مَا اسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا، وَحَكَمُوا فَعَدَلُوا، وَعَقَدُوا فَوَفَوْا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

  31. مسند البزار 3860لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْأَهْوَاءِ

  32. مسند البزار 3861لا حكم مسجّل

    أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا.

  33. مسند البزار 3862لا حكم مسجّل

    نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا شُعْبَةُ

  34. مسند البزار 3863لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ أَبَا بَرْزَةَ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ زِيَادٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْحَوْضِ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ، دَخَلَ مَعَهُ قَالَ: فَلَمَّا رَآهُ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدِيَّكُمْ هَذَا لَدَحْدَاحٌ قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَهَا أَبُو بَرْزَةَ قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ أَعِيشَ حَتَّى أُعَيَّرَ بِصُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ لَا تُعَيَّرُ بِذَلِكَ، قَالَ: وَسَأَلَهُ ابْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَوْضِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَحْسَبُهُ قَالَ: إِنَّ لِي حَوْضًا فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَلَا أَوْرَدَهُ اللهُ

  35. مسند البزار 3864لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِأَبِي بَرْزَةَ ؓ: مَنْ رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ

  36. مسند البزار 3865لا حكم مسجّل

    خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

  37. مسند البزار 3866لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَظَرَ إِلَى رَجُلَيْنِ يَوْمَ أُحُدٍ يَتَمَثَّلَانِ بِهَذَا الشِّعْرِ فِي حَمْزَةَ: ( 2 / 248 ) تَرَكْتُ حَوَارِيًّا تَلُوحُ عِظَامُهُ زَوَى الْحَرْبَ عَنْهُ أَنْ يُجَنَّ فَيُقْبَرَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ ارْكُسْهُمَا رَكْسًا، وَادْعُهُمَا إِلَى الْعَذَابِ دَعًّا

  38. مسند البزار 3867لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

  39. مسند البزار 3868لا حكم مسجّل

    لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

  40. مسند البزار 3869لا حكم مسجّل

    غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ كَذَا وَغَزْوَةَ كَذَا حَتَّى عَدَّ ثَمَانِيَ غَزَوَاتٍ فَمَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا التَّيْسِيرَ وَالتَّخْفِيفَ