مسند البزار 3830
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَا: نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ؓ قَالَ:
كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَجَارِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَنَظَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ خَلْفَهَا، وَقَدْ تَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَقَالَتْ: حَلٍ حَلْ عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللهِ - يَعْنِي لِبَعِيرِهَا - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ أَوِ الرَّاحِلَةِ فَلَا يَصْحَبُنَا بَعِيرٌ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ لَعْنَةٌ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.