مسند البزار 3835
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: نَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ - ؓ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَأَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ ؟ " قَالُوا: لَا، فَقَالَ: " لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا انْطَلِقُوا فَالْتَمِسُوهُ فِي الْقَتْلَى " فَالْتَمَسُوهُ فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْبِرَ فَجَاءَ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ مَا لَهُ سَرِيرٌ غَيْرُ سَاعِدَيِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى حُفِرَ لَهُ وَدُفِنَ وَلَمْ يَذْكُرْ غُسْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.