مسند البزار 3855
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: نَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: نَا أَبُو الْوَازِعِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ - ؓ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا إِلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: لَوْ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ إِذًا مَا ضَرَبُوكَ وَلَا سَبُّوكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.