دليل

مسند البزار 3855

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: نَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: نَا أَبُو الْوَازِعِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ - ؓ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا إِلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: لَوْ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ إِذًا مَا ضَرَبُوكَ وَلَا سَبُّوكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.