مسند البزار 3849
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ - ؓ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَأَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا وَفُلَانًا، ثُمَّ قَالَ: " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ ؟ " قَالُوا: لَا قَالَ: لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا انْطَلِقُوا فَالْتَمِسُوهُ فِي الْقَتْلَى فَالْتَمَسُوهُ فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأُخْبِرَ فَجَاءَهُ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ قَتَلَ سَبْعَةً، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ " يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ مَا لَهُ سَرِيرٌ غَيْرَ سَاعِدَيِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى حُفِرَ لَهُ وَدُفِنَ وَلَمْ يَذْكُرْ غُسْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.