24. كتاب العارية
السنن الكبرى للبيهقي 11585لا حكم مسجّل
كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَكُنَّا نَعُدُّ الْمَعْرُوفَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقِدْرَ وَالدَّلْوَ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 11586لا حكم مسجّل
وَكُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقِدْرَ وَالدَّلْوَ
السنن الكبرى للبيهقي 11587لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: الْمَاعُونَ، قَالَ: هُوَ مَنْعُ الْفَأْسِ وَالدَّلْوِ وَالْقِدْرِ وَنَحْوِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11588لا حكم مسجّل
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، قَالَ: عَارِيَةُ الْمَتَاعِ
السنن الكبرى للبيهقي 11589لا حكم مسجّل
الْمَاعُونُ الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلْوُ قُلْتُ: فَمَنْ مَنَعَ هَذَا فَلَهُ الْوَيْلُ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَلَهُ الْوَيْلُ مَنْ رَايَا فِي صَلَاتِهِ وَسَهَا عَنْهَا وَمَنَعَ هَذَا فَلَهُ الْوَيْلُ
السنن الكبرى للبيهقي 11590لا حكم مسجّل
كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ، فَرَكِبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 11591لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، وَعِنْدَهَا جَارِيَةٌ لَهَا عَلَيْهَا دِرْعُ قُطْنٍ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ قَالَتِ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهَا تُزْهَى عَلَيَّ أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11592لا حكم مسجّل
" الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11593لا حكم مسجّل
اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَدْرَاعًا وَسِلَاحًا فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ، قَالَ: عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11594لا حكم مسجّل
أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي أَيْدِيهِمْ عَوَارِيٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينِ، فَقَالُوا: قَدْ أَحْرَزَ لَنَا الْإِسْلَامُ مَا بِأَيْدِينَا مِنْ عَوَارِي الْمُشْرِكِينَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُحْرِزُ لَكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمُ، الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11595لا حكم مسجّل
سَارَ إِلَى حُنَيْنٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَسَأَلَهُ أَدْرَاعًا عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْعٍ وَمَا يُصْلِحُهَا مِنْ عُدَّتِهَا، فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: بَلْ عَارِيَةً مَضْمُونَةً حَتَّى نُؤَدِّيَهَا عَلَيْكَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَائِرًا
السنن الكبرى للبيهقي 11596لا حكم مسجّل
اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ ؟ فَقَالَ: لَا بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11597لا حكم مسجّل
اسْتَعَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ سِلَاحًا، فَقَالَ صَفْوَانُ: أَعَارِيَةٌ أَمْ غَصْبٌ ؟ فَقَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ. فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى أَرْبَعِينَ دِرْعًا، قَالَ: فَغَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حُنَيْنًا، فَلَمَّا هَزَمَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اجْمَعُوا أَدْرَاعَ صَفْوَانَ ". فَفَقَدُوا مِنْ دُرُوعِهِ أَدْرَاعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِصَفْوَانَ: " إِنْ شِئْتَ غَرِمْنَاهَا لَكَ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مِنَ الْإِيمَانِ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11598لا حكم مسجّل
يَا صَفْوَانُ، هَلْ عِنْدَكَ سِلَاحٌ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 11599لا حكم مسجّل
أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ أَعَارَ رَسُولَ اللهِ ﷺ سِلَاحًا هِيَ ثَمَانُونَ دِرْعًا، فَقَالَ لَهُ أَعَارِيَّةً مَضْمُونَةً أَمْ غَصْبًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11600لا حكم مسجّل
" عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11601لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ، وَكَتَبَ إِلَيَّ أَنْ ضَمِّنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11602لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعَارِيَّةِ، قَالَ: يَغْرَمُ
السنن الكبرى للبيهقي 11603لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا اسْتَعَارَ بَعِيرًا مِنْ رَجُلٍ، فَعَطِبَ، فَأُتِيَ بِهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَغْرَمُ
السنن الكبرى للبيهقي 11604لا حكم مسجّل
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11605لا حكم مسجّل
وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرٍ الْكَوْكَبِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، فَذَكَرَهُ. قَالَ عَلِيٌّ: عَمْرٌو، وَعَبِيدَةُ ضَعِيفَانِ، وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ شُرَيْحٍ الْقَاضِي غَيْرَ مَرْفُوعٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11606لا حكم مسجّل
مَنْ بَنَى فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ نَقْضُهُ، وَإِنْ بَنَى بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ قِيمَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11607لا حكم مسجّل
مَنْ بَنَى فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ قِيمَةُ بِنَائِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11608لا حكم مسجّل
قَالَ: وَحَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11609لا حكم مسجّل
" مَنْ بَنَى فِي رِبَاعِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ الْقِيمَةُ، وَمَنْ بَنَى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ النَّقْضُ