السنن الكبرى للبيهقي 11586
باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ الصَّفَّارُ، ثَنَا قُتَيْبَةُ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
وَكُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقِدْرَ وَالدَّلْوَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.