السنن الكبرى للبيهقي 11591
باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتُوَيْهِ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، وَعِنْدَهَا جَارِيَةٌ لَهَا عَلَيْهَا دِرْعُ قُطْنٍ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ قَالَتِ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهَا تُزْهَى عَلَيَّ أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.