السنن الكبرى للبيهقي 11589
باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:
الْمَاعُونُ الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلْوُ قُلْتُ: فَمَنْ مَنَعَ هَذَا فَلَهُ الْوَيْلُ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَلَهُ الْوَيْلُ مَنْ رَايَا فِي صَلَاتِهِ وَسَهَا عَنْهَا وَمَنَعَ هَذَا فَلَهُ الْوَيْلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.