دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11589

باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:

الْمَاعُونُ الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلْوُ قُلْتُ: فَمَنْ مَنَعَ هَذَا فَلَهُ الْوَيْلُ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَلَهُ الْوَيْلُ مَنْ رَايَا فِي صَلَاتِهِ وَسَهَا عَنْهَا وَمَنَعَ هَذَا فَلَهُ الْوَيْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.