دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11585

باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَكُنَّا نَعُدُّ الْمَعْرُوفَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقِدْرَ وَالدَّلْوَ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 11587فِي قَوْلِهِ: الْمَاعُونَ، قَالَ: هُوَ مَنْعُ الْفَأْسِ وَالدَّلْوِ وَالْقِدْرِ وَنَحْوِهَا