السنن الكبرى للبيهقي 11585
باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَكُنَّا نَعُدُّ الْمَعْرُوفَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقِدْرَ وَالدَّلْوَ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 11587فِي قَوْلِهِ: الْمَاعُونَ، قَالَ: هُوَ مَنْعُ الْفَأْسِ وَالدَّلْوِ وَالْقِدْرِ وَنَحْوِهَا