22. كتاب الوكالة
السنن الكبرى للبيهقي 11549لا حكم مسجّل
أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11550لا حكم مسجّل
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ، فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11551لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْبُدْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 11552لا حكم مسجّل
أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللهُ بِقَضَائِكَ. فَحَمِدْتُ اللهَ، وَقَالَ: أَلَمْ تَمُرَّ عَلَى الرَّكَائِبِ الْمُنَاخَاتِ الْأَرْبَعِ، قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ. وَإِذَا عَلَيْهِنَّ كِسْوَةٌ وَطَعَامٌ أَهْدَاهُنَّ لَهُ عَظِيمُ فَدَكَ: فَاقْبِضْهُنَّ إِلَيْكَ، ثُمَّ اقْضِ دَيْنَكَ، قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَحَطَطْتُ عَنْهُنَّ أَحْمَالَهُنَّ، ثُمَّ عَقَلْتُهُنَّ، ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى تَأْذِينِ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ خَرَجْتُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَجَعَلْتُ إِصْبَعَيَّ فِي أُذُنَيَّ، فَنَادَيْتُ، وَقُلْتُ مَنْ كَانَ يَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَيْنًا فَلْيَحْضُرْ، فَمَا زِلْتُ أَبِيعُ وَأَقْضِي وَأَعْرِضُ وَأَقْضِي حَتَّى لَمْ يَبْقَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ دَيْنٌ فِي الْأَرْضِ حَتَّى فَضَلَ عِنْدِي أُوقِيَّتَانِ أَوْ أُوقِيَّةٌ وَنِصْفٌ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ. قَالَ: قُلْتُ: قَدْ قَضَى اللهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، فَقَالَ: فَضَلَ شَيْءٌ. قُلْتُ: نَعَمْ، دِينَارَانِ، قَالَ: انْظُرْ أَنْ تُرِيحَنِي مِنْهُمَا فَلَسْتُ بِدَاخِلٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُرِيحَنِي مِنْهُمَا. فَلَمْ يَأْتِنَا فَبَاتَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَصْبَحَ وَظَلَّ فِي الْمَسْجِدِ الْيَوْمَ الثَّانِيَ حَتَّى كَانَ فِي آخِرِ النَّهَارِ جَاءَ رَاكِبَانِ، فَانْطَلَقْتُ بِهِمَا، فَكَسَوْتُهُمَا، وَأَطْعَمْتُهُمَا حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ دَعَانِي، فَقَالَ: مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ ؟ قُلْتُ: قَدْ أَرَاحَكَ اللهُ مِنْهُ فَكَبَّرَ، وَحَمِدَ اللهَ شَفَقًا مِنْ أَنْ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ وَعِنْدَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَاءَ أَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ امْرَأَةٍ حَتَّى أَتَى فِي مَبِيتِهِ. فَهَذَا الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 11553لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ أَتَيَا خَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَابْنَا عَمِّهِ؛ مُحَيِّصَةُ، وَحُوَيِّصَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَا أَمْرَ صَاحِبِهِمَا، فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَتَكَلَّمَ وَكَانَ أَقْرَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْكُبْرَ، قَالَ يَحْيَى: لِيَلِي الْكَلَامَ الْكُبْرُ، فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا
السنن الكبرى للبيهقي 11554لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَكْرَهُ الْخُصُومَةَ فَكَانَ إِذَا كَانَتْ لَهُ خُصُومَةٌ وَكَّلَ فِيهَا عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَمَّا كَبِرَ عَقِيلٌ وَكَّلَنِي
السنن الكبرى للبيهقي 11555لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَكَّلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ بِالْخُصُومَةِ، فَقَالَ: إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قُحَمًا
السنن الكبرى للبيهقي 11556لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: فَأَيُّ الْعَتَاقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: " أَنْفَسُهَا "، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ، قَالَ: " فَتُعِينُ الصَّانِعَ، وَتَصْنَعُ لِأَخْرَقَ "، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ؟ قَالَ: " تَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّكَ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 11557لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تُصَلُّونَ وَتَصُومُونَ وَتُجَاهِدُونَ، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، وَهُمْ يَفْعَلُونَ كَمَا نَفْعَلُ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، قَالَ: " إِنَّ فِيكَ صَدَقَةً كَثِيرَةً إِنَّ فِي فَضْلِ بَيَانِكَ عَنِ الْأَرْتَمِ تُعَبِّرُ عَنْهُ حَاجَتَهُ صَدَقَةٌ، وَفِي فَضْلِ سَمْعِكَ عَلَى السَّيِّئِ السَّمْعِ تُعَبِّرُ عَنْهُ حَاجَتَهُ صَدَقَةٌ، وَفِي فَضْلِ بَصَرِكَ عَلَى ضَرِيرِ الْبَصَرِ تَهْدِيهِ الطَّرِيقَ صَدَقَةٌ، وَفِي قُوَّتِكَ عَلَى الضَّعِيفِ تُعِينُهُ صَدَقَةٌ، وَفِي إِمَاطَتِكَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَفِي مُبَاضَعَتِكَ أَهْلَكَ صَدَقَةٌ "، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيُؤْجَرُ ؟ قَالَ: " أَرَأَيْتُمْ لَوْ جَعَلْتَهُ فِي غَيْرِ حِلِّهِ أَكَانَ عَلَيْكَ وِزْرٌ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " أَفَتَحْتَسِبُونَ بِالشَّرِّ وَلَا تَحْتَسِبُونَ بِالْخَيْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 11558لا حكم مسجّل
" مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي مُلْكِهِ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ حُبِسَ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 11559لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ دُونَ قَوْلِهِ: " وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ "
السنن الكبرى للبيهقي 11560لا حكم مسجّل
" وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11561لا حكم مسجّل
" مَنْ مَشَى مَعَ قَوْمٍ يُرِي أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَقِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11562لا حكم مسجّل
قَضَى عُمَرُ فِي أَمَةٍ غَزَا مَوْلَاهَا، وَأَمَرَ رَجُلًا بِبَيْعِهَا، ثُمَّ بَدَا لِمَوْلَاهَا، فَأَعْتَقَهَا، وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ بِيعَتِ الْجَارِيَةُ فَحَسَبُوا، فَإِذَا عِتْقُهَا قَبْلَ بَيْعِهَا، فَقَضَى عُمَرُ ؓ: أَنْ يُقْضَى بِعِتْقِهَا، وَيُرَدَّ ثَمَنُهَا، وَيُؤْخَذَ صَدَاقُهَا لِمَا كَانَ قَدْ وَطِئَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11563لا حكم مسجّل
فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؓ أَنْ يُقْضَى بِعِتْقِهَا وَيُرَدَّ ثَمَنُهَا وَيُؤْخَذَ صَدَاقُهَا لِمَا كَانَ قَدْ وَطِئَهَا" نوع="مقطوع"