دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11561

باب إثم من خاصم أو أعان في خصومة بباطل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا رَجَاءٌ أَبُو يَحْيَى صَاحِبُ السَّقَطِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" مَنْ مَشَى مَعَ قَوْمٍ يُرِي أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَقِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.