السنن الكبرى للبيهقي 11554
باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ: مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ: مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ:
كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَكْرَهُ الْخُصُومَةَ فَكَانَ إِذَا كَانَتْ لَهُ خُصُومَةٌ وَكَّلَ فِيهَا عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَمَّا كَبِرَ عَقِيلٌ وَكَّلَنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.