دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11555

باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ جَهْمٌ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ:

أَنَّهُ وَكَّلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ بِالْخُصُومَةِ، فَقَالَ: إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قُحَمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.