السنن الكبرى للبيهقي 11563
باب ما جاء في الوكيل ينعزل إذا عزل وإن لم يعلم به
اعرض الإسناد
11563 - قَالَ: وَأَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - ؓ <متن_مخفي ربط="17116392" نص="قَضَى عُمَرُ فِي أَمَةٍ غَزَا مَوْلَاهَا وَأَمَرَ رَجُلًا بِبَيْعِهَا ثُمَّ بَدَا لِمَوْلَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ بِيعَتِ الْجَارِيَةُ فَحَسَبُوا فَإِذَا عَتْقُهَا قَبْلَ بَيْعِهَا
فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؓ أَنْ يُقْضَى بِعِتْقِهَا وَيُرَدَّ ثَمَنُهَا وَيُؤْخَذَ صَدَاقُهَا لِمَا كَانَ قَدْ وَطِئَهَا" نوع="مقطوع"
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.