السنن الكبرى للبيهقي 11562
باب ما جاء في الوكيل ينعزل إذا عزل وإن لم يعلم به
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:
قَضَى عُمَرُ فِي أَمَةٍ غَزَا مَوْلَاهَا، وَأَمَرَ رَجُلًا بِبَيْعِهَا، ثُمَّ بَدَا لِمَوْلَاهَا، فَأَعْتَقَهَا، وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ بِيعَتِ الْجَارِيَةُ فَحَسَبُوا، فَإِذَا عِتْقُهَا قَبْلَ بَيْعِهَا، فَقَضَى عُمَرُ ؓ: أَنْ يُقْضَى بِعِتْقِهَا، وَيُرَدَّ ثَمَنُهَا، وَيُؤْخَذَ صَدَاقُهَا لِمَا كَانَ قَدْ وَطِئَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.