55. كتاب المعرفة
عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً
أَنَّهُ تَمَخَّطَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ قَالَ بَخٍ بَخٍ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَّانِ رَأَيْتُنِي أُصْرَعُ بَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَالْمِنْبَرِ يَقُولُ النَّاسُ مَجْنُونٌ وَمَا بِي إِلا الْجُوعُ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا شَيْئًا مَا نُحِبُّ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ وَإِنَّ لَنَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ قَالَ أَوَ قَدْ وَجَدْتُمْ ذَلِكَ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الإيمَانِ
دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِي عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَنَا يَعْرُضُ فِي صَدْرِهِ مَا لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ وَلَوْ ظَهَرَ لَقُتِلَ بِهِ قَالَ فَكَبَّرَتْ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُكَبِّرْ ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لَنْ يُحِسَّ ذَلِكَ إِلا مُؤْمِنٌ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ حَتَّى يَقُولُوا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَ الظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَنَافَسُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا
بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ مَعَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا فُلاَنُ إِنَّ هَذِهِ زَوْجَتِي فُلاَنَةٌ قَالَ مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ
مَا يَزَالُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ يَتَظَنَّى حَتَّى يَصِيرَ أَعْظَمَ مِنَ السَّارِقِ
الأدب المفرد 1290لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ اكْتُبْ إِلَيَّ فُسَّاقَ دِمَشْقَ فَقَالَ مَا لِي وَفُسَّاقُ دِمَشْقَ؟ وَمِنْ أَيْنَ أَعْرِفُهُمْ؟ فَقَالَ ابْنُهُ بِلاَلٌ أَنَا أَكْتُبُهُمْ فَكَتَبَهُمْ قَالَ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ؟ مَا عَرَفْتَ أَنَّهُمْ فُسَّاقٌ إِلاَّ وَأَنْتَ مِنْهُمْ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ وَلَمْ يُرْسِلْ بِأَسْمَائِهِمْ
دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَجَارِيَةٌ تَحْلِقُ عَنْهُ الشَّعْرَ وَقَالَ النُّورَةُ تُرِقُّ الْجِلْدَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ
الأدب المفرد 1293لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الضَّبْعِ وَقَصُّ الشَّارِبِ
الأدب المفرد 1294لا حكم مسجّل
خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانُ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعْرَانَةِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ أَحْمِلُ عُضْوَ الْبَعِيرِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ قُلْتُ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ هَذِهِ أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ
الأدب المفرد 1296لا حكم مسجّل
قَالَ رَجُلٌ أَصْلَحَ اللَّهُ الأَمِيرَ إِنَّ آذِنَكَ يَعْرِفُ رِجَالاً فَيُؤْثِرُهُمْ بِالإِذْنِ قَالَ عَذَرَهُ اللَّهُ إِنَّ الْمَعْرِفَةَ لَتَنْفَعُ عِنْدَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَعِنْدَ الْجَمَلِ الصَّؤُولِ
الأدب المفرد 1297لا حكم مسجّل
كَانَ أَصْحَابُنَا يُرَخِّصُونَ لَنَا فِي اللُّعَبِ كُلِّهَا غَيْرِ الْكِلاَبِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَعْنِي لِلصِّبْيَانِ
الأدب المفرد 1298لا حكم مسجّل
مَرَرْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مَرَّةً بِالطَّرِيقِ فَمَرَّ بِغِلْمَةٍ مِنَ الْحَبَشِ فَرَآهُمْ يَلْعَبُونَ فَأَخْرَجَ دِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَرِّبُ إِلَيَّ صَوَاحِبِي يَلْعَبْنَ بِاللَّعِبِ الْبَنَاتِ الصِّغَارِ
قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً قَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً
الأدب المفرد 1301لا حكم مسجّل
كَانَ عُثْمَانُ لاَ يَخْطُبُ جُمُعَةً إِلاَّ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَأَذِنَ لَهُ وَرَأْسُهُ فِي يَدِ جَارِيَةٍ لَهُ تُرَجِّلُهُ فَنَزَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ دَعْهَا تُرَجِّلُكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ جِئْتُكَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِي
الأدب المفرد 1303لا حكم مسجّل
إِذَا تَنَخَّعَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ فَلْيُوَارِ بِكَفَّيْهِ حَتَّى تَقَعَ نُخَاعَتُهُ إِلَى الأَرْضِ وَإِذَا صَامَ فَلْيَدَّهِنْ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ الصَّوْمِ
الأدب المفرد 1304لا حكم مسجّل
كَانُوا يُحِبُّونَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يُقْبِلَ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَلَكِنْ لِيَعُمَّهُمْ