الأدب المفرد 1285
باب
اعرض الإسناد
وَعَنْ جَرِيرٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ
دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِي عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَنَا يَعْرُضُ فِي صَدْرِهِ مَا لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ وَلَوْ ظَهَرَ لَقُتِلَ بِهِ قَالَ فَكَبَّرَتْ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُكَبِّرْ ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لَنْ يُحِسَّ ذَلِكَ إِلا مُؤْمِنٌ
الأحكام بحسب قائلها
| al-Albani | Weak | hadithunlocked |
|---|