54. كتاب القمار ونحوه
الأدب المفرد 1259لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ أَيْنَ أَيْسَارُ الْجَزُورِ؟ فَيَجْتَمِعُ الْعَشَرَةُ فَيَشْتَرُونَ الْجَزُورَ بِعَشَرَةِ فِصْلاَنٍ إِلَى الْفِصَالِ فَيُجِيلُونَ السِّهَامَ فَتَصِيرُ لَتِسْعَةٍ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى وَاحِدٍ وَيَغْرَمُ الْآخَرُونَ فَصِيلاً فَصِيلاً إِلَى الْفِصَالِ فَهُوَ الْمَيْسِرُ
الأدب المفرد 1260لا حكم مسجّل
الْمَيْسِرُ الْقِمَارُ
الأدب المفرد 1261لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ اقْتَمَرَا عَلَى دِيكَيْنِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَتْلِ الدِّيَكَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَتَقْتُلُ أُمَّةً تُسَبِّحُ؟ فَتَرَكَهَا
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ
قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّا نَتَرَاهَنُ بِالْحَمَامَيْنِ فَنَكْرَهُ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلاً تَخَوُّفَ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ الْمُحَلِّلُ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الصِّبْيَانِ وَتُوشِكُونَ أَنْ تَتْرُكُوهُ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ
الأدب المفرد 1265لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} قَالَ الْغِنَاءُ وَأَشْبَاهُهُ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفْشُوا السَّلاَمَ تَسْلَمُوا وَالأَشَرَةُ شَرٌّ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ الأشَرَةُ الْعَبَثُ
أَنَّ أَقْوَامًا يَلْعَبُونَ بِالْكُوبَةِ فَقَامَ غَضْبَانًا يَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ أَلاَ إِنَّ اللاَّعِبَ بِهَا لَيَأْكُلُ قَمْرَهَا كَآكِلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَمُتَوَضِّئٍ بِالدَّمِ يَعْنِي بِالْكُوبَةِ النَّرْدَ
الأدب المفرد 1268لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ ؓ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَابِ الْقَصْرِ فَرَأَى أَصْحَابَ النَّرْدِ انْطَلَقَ بِهِمْ فَعَقَلَهُمْ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى اللَّيْلِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْقَلُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ الَّذِي يُعْقَلُ إِلَى اللَّيْلِ هُمُ الَّذِينَ يُعَامِلُونَ بِالْوَرِقِ وَكَانَ الَّذِي يُعْقَلُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ الَّذِينَ يَلْهُونَ بِهَا وَكَانَ يَأْمُرُ أَنْ لا يُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الْكَعْبَتَيْنِ الْمَوْسُومَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُزْجَرَانِ زَجْرًا فَإِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسِرِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ
الأدب المفرد 1273لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا
الأدب المفرد 1274لا حكم مسجّل
أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا عِنْدَهُمْ نَرْدٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لَأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
الأدب المفرد 1275لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ بَلَغَنِي عَنْ رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَلْعَبُونَ بِلُعْبَةٍ يُقَالُ لَهَا النَّرْدَشِيرُ وَكَانَ أَعْسَرَ قَالَ اللَّهُ {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} وَإِنِّي أَحْلِفُ بِاللَّهِ لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ لَعِبَ بِهَا إِلاَّ عَاقَبْتُهُ فِي شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ وَأَعْطَيْتُ سَلَبَهُ لِمَنْ أَتَانِي بِهِ
الأدب المفرد 1276لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ قِمَارًا كَالَّذِي يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَالَّذِي يَلْعَبُ بِهِ مِنْ غَيْرِ الْقِمَارِ كَالَّذِي يَغْمِسُ يَدَهُ فِي دَمِ خِنْزِيرٍ وَالَّذِي يَجْلِسُ عِنْدَهَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا كَالَّذِي يَنْظُرُ إِلَى لَحْمِ الْخِنْزِيرِ
الأدب المفرد 1277لا حكم مسجّل
اللاَّعِبُ بِالْفُصَّيْنِ قِمَارًا كَآكِلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَاللاَّعِبُ بِهِمَا غَيْرَ قِمَارٍ كَالْغَامِسِ يَدَهُ فِي دَمِ خِنْزِيرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا