الأدب المفرد 1304
باب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ
كَانُوا يُحِبُّونَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يُقْبِلَ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَلَكِنْ لِيَعُمَّهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.