الأدب المفرد 1303
باب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
إِذَا تَنَخَّعَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ فَلْيُوَارِ بِكَفَّيْهِ حَتَّى تَقَعَ نُخَاعَتُهُ إِلَى الأَرْضِ وَإِذَا صَامَ فَلْيَدَّهِنْ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ الصَّوْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.