جمع الجوامع 2-2264b
"عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: تُوُفِّى رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالُوا: إِنَّمَا عُرجَ بِرُوحِ مُوسَى ()، وَقَامَ عُمَرُ خَطِيبًا يُوعِدُ المُنَافِقِينَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسولَ اللَّه ﷺ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنْ إنَّمَا عُرجَ بِرُوحه كَمَا عُرجَ بِرُوحِ مُوسَى، لَا يَمُوتُ رَسولُ اللَّه ﷺ حتَّى يَقطَعَ أَيْدِى أَقْوَامٍ وَأَلْسِنتَهُمْ، فَمَا زَالَ عُمَرُ يتكَلَّمُ حَتَّى أَزْبَدَ شِدقَاهُ، فَقَالَ العَباسُ: إِنَّ رَسولَ اللَّه ﷺ يَأسَنُ كَمَا يَأسَنُ البَشَرُ، وإِنَّ رَسولَ اللَّه قَدْ مَاتَ فَادْفِنُوا صَاحِبَكُم، أيُمِيتُ أحَدَكُمْ إِمَاتَةً ويمِيتُهُ إِمَاتَتْينِ؟ هُوَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّه مِن ذَلِكَ، فإِنْ كَانَ كَما تَقُولُونَ فَليْسَ عَلَى اللَّه بِعَزِيزٍ أَنْ يَبْحَثَ عَنْهُ التُّرَابَ فُيُخْرِجَهُ إِنْ شَاءَ اللَّه، مَا مَاتَ حَتَّى تَرَكَ السَّبِيلَ نَهجًا وَاضِحًا، أَحَلَّ الحَلَالَ، وَحَرَّمَ الحَرَام، فَنَكَحَ وَطَلَقَ، وحَارَبَ وَسَالَمَ، وَمَا كَانَ رَاعِى غَنَمٍ يَتبَعُ بِهَا صَاحِبُهَا رُءُوسَ الْجبَالِ يَخْبِطُ عَلَيْهَا العضاة بِمِخْبَطِهِ وَيَمْدُدُ حَوْضَهَا بِيَدِهِ بأَنْصَبَ وَلَا أَدْأَبَ مِنْ رَسولِ اللَّه ﷺ فِيْكُمْ".
حواشٍ
ابن سعد، [خ] البخاري [ق] البيهقى في السنن في الدلائل)
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه