جمع الجوامع 1755a
الهمزة مع الذال
"إِذا دَخَلَ أَحَدُكم على أَخِيهِ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَسألَهُ أنْ يُفطِرَ فَليُفْطِر إِلَّا يَكُونَ ذَلِكَ الصومُ نَذرًا، أوْ كَفارَةً، أوْ قَضَاءً مِنْ صَوْم رمضانَ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه