جمع الجوامع 1754a
الهمزة مع الذال
"إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ المُسلِم (فأرَادَ) أنْ يُفطِرَ فَليُفْطِرْ، إلَّا أنْ يَكُونَ ذَلَكَ رَمَضانَ أو قَضَاءَ رَمَضَانَ، أوْ نذْرًا".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه