جمع الجوامع 1756a
الهمزة مع الذال
"إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ على أخِيهِ، وَهُوَ صائِمٌ، فَسألَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَليُفطِرْ إِلَّا أن يَكُونَ ذَلِكَ الصومُ نَذْرًا، أوْ كَفَّارَة، أوْ قَضَاءً مِنْ صوم رمضانَ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن ابن عمر (3)
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه