MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1753a

الهمزة مع الذال

"إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخيهِ المُسلِم فَأطعَمَهُ طَعَامًا فَليأكل مِنهُ، وَلَا يسَألهُ عَنْهُ، وإذَا سَقَاهُ شَرَابًا فَليَشْرَبْ منه، ولا يسَألْ عنه".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [ع] أبو يعلى [طس] الطبرانى في الأوسط [ك] الحاكم في المستدرك [هب] البيهقى في شعب الإيمان الخطيب عن أبي هريرة (- وسندُه جيدُ)

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا