جمع الجوامع 1753a
الهمزة مع الذال
"إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخيهِ المُسلِم فَأطعَمَهُ طَعَامًا فَليأكل مِنهُ، وَلَا يسَألهُ عَنْهُ، وإذَا سَقَاهُ شَرَابًا فَليَشْرَبْ منه، ولا يسَألْ عنه".
حواشٍ
[حم] أحمد [ع] أبو يعلى [طس] الطبرانى في الأوسط [ك] الحاكم في المستدرك [هب] البيهقى في شعب الإيمان الخطيب عن أبي هريرة (- وسندُه جيدُ)
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه