عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ
- الاسم الكامل
- عمر بن فروخ
- الحكم
- صدوق
- الوفاة
- ت 151هـ
- الطبقة
- السابعة
- الحديث
- 11 حديثًا · 11 إسنادًا
روى عن
- حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِفي 8 إسنادًا · ت 121هـ
- بِسْطَامُفي 2 إسنادًا
- مُصْعَبُ [بْنُ نُوحٍ] [٢]الْأَنْصَارِيُّفي 1 إسنادًا
روى عنه
- أَبُو سَعِيدٍفي 3 إسنادًا · ت 197هـ
- يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّفي 3 إسنادًا · ت 205هـ
- حَفْصُ بْنُ عُمَرَفي 1 إسنادًا · ت 225هـ
- زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِفي 1 إسنادًا · ت 203هـ
- عَبْدُ الصَّمَدِفي 1 إسنادًا · ت 206هـ
- وَكِيعٌفي 1 إسنادًا · ت 196هـ
- قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَفي 1 إسنادًا
أحاديث ورد في إسنادها
- مسند أحمد 3014الراوي 4 في الإسناد
رَأَيْتُ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَامَ فَصَلَّى، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا وَضَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا مَا [هُوَ ] نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ ابْنَ…
- مسند أحمد 16556الراوي 3 في الإسناد
أَدْرَكْتُ عَجُوزًا لَنَا كَانَتْ فِيمَنْ بَايَعْنَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَتْ: أَتَيْنَاهُ يَوْمًا، فَأَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا تَنُحْنَ، قَالَتِ الْعَجُوزُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نَاسًا قَدْ كَانُوا أَسْعَدُونِي عَلَى مُ…
- مسند أحمد 20598الراوي 3 في الإسناد
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ
- مسند أحمد 20599الراوي 4 في الإسناد
تَضَيَّفَنَا أَعْرَابِيٌّ، فَحَدَّثَ الْأَعْرَابِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
- السنن الكبرى للبيهقي 10968الراوي 4 في الإسناد
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ، أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ
- سنن الدارقطني 2835الراوي 4 في الإسناد
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَبِيَّنَ صَلَاحُهَا أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ
- سنن الدارقطني 2836الراوي 4 في الإسناد
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَبِينَ تَبْيَضَّ أَوْ تَحْمَرَّ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا
- سنن الدارقطني 2837الراوي 4 في الإسناد
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى يُطْعَمَ أَوْ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ
- سنن الدارقطني 2840الراوي 3 في الإسناد
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ
- المعجم الأوسط 3713الراوي 4 في الإسناد
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ
- المعجم الأوسط 7840الراوي 4 في الإسناد
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ دِينَارًا