MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22345

بيع اللبن في الضروع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ الْقَتَّابُ، سَمِعَهُ مِنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعِ [الشَّاةِ] [١]، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا