مصنف ابن أبي شيبة 22345
بيع اللبن في الضروع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ الْقَتَّابُ، سَمِعَهُ مِنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعِ [الشَّاةِ] [١]، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه