MajelisNoteدليل

نَافِعٍ

الاسم الكامل
نافع
الحكم
ثقة ثبت فقيه مشهور
الوفاة
116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ
الطبقة
الثالثة
الحديث
6,436 حديثًا · 6,436 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • السنن الكبرى للبيهقي 7581الراوي 2 في الإسناد

    صَدَقَةُ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ زَرْعٍ مَنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ، وَسُقِيَ بِنَهَرٍ أَوْ سُقِيَ بِالْعَيْنِ أَوْ عَثَرِيًّا يُسْقَى بِالْمَطَرِ، فَفِيهِ الْعُشْرُ مِنْ …

  • السنن الكبرى للبيهقي 7599الراوي 2 في الإسناد

    فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قَالَ: كَانُوا يُعْطُونَ مَنِ اعْتَرَاهُمْ شَيْئًا سِوَى الصَّدَقَةِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7616الراوي 2 في الإسناد

    مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7630الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7631الراوي 2 في الإسناد

    لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7632الراوي 2 في الإسناد

    كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ فَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7653الراوي 3 في الإسناد

    الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7657الراوي 2 في الإسناد

    أُتِيَ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ. فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَعَهُ، فَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا، فَاتَّخَ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 7658الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ، فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7659الراوي 2 في الإسناد

    اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ ؓ، حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ، …

  • السنن الكبرى للبيهقي 7669الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَقَلَّدَ سَيْفَ عُمَرَ ؓ يَوْمَ قَتْلِ عُثْمَانَ ؓ، وَكَانَ مُحَلًّى، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَتْ حِلْيَتُهُ ؟ قَالَ: أَرْبَعُ مِائَةٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7670الراوي 2 في الإسناد

    أُصِيبَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمَ صِفِّينَ فَاشْتَرَى مُعَاوِيَةُ سَيْفَهُ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ جُوَيْرِيَةُ: فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: هُوَ سَيْفُ عُمَرَ الَّذِي كَانَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، …

  • السنن الكبرى للبيهقي 7682الراوي 4 في الإسناد

    " إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، فَكَأَنَّمَا - أَوْ إِنَّمَا - يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7683الراوي 4 في الإسناد

    " إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7699الراوي 2 في الإسناد

    لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7716الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ يَتَامَى مِنْ عِنْدِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَحْرَزُ لَهُ مِنَ الْوَضْعِ، قَالَ: وَكَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7764الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7769الراوي 2 في الإسناد

    فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَنْ كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ، أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7770الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7771الراوي 2 في الإسناد

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. فَعَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنٍ مِنْ قَمْحٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7772الراوي 2 في الإسناد

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7773الراوي 2 في الإسناد

    صَدَقَةَ الْفِطْرِ لَمْ يَشُكَّ، وَقَالَ: مِنَ التَّمْرِ عَامًا، وَزَادَ؛ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطِيهَا إِذَا قَعَدَ الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يَقْعُدُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ.

  • السنن الكبرى للبيهقي 7774الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَخَيْبَرَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7775الراوي 2 في الإسناد

    كَانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ، وَغَيْرِ أَرْضِهِ، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ كَانَ يَعُولُهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7779الراوي 2 في الإسناد

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7780الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَغَيْرِ أَرْضِهِ، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ بِالْمَدِ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 7781الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

  • السنن الكبرى للبيهقي 7782الراوي 2 في الإسناد

    فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنِ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِأَدَاءِ …

  • السنن الكبرى للبيهقي 7783الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

  • السنن الكبرى للبيهقي 7784الراوي 2 في الإسناد

    " إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ