دليل

صحيح مسلم 1433d

باب لاَ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلاً فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ قَالَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

الأحكام بحسب قائلها

MuslimSoundhadithunlocked

الرواة

  1. محمد بن العلاء الهمداني
  2. حماد بن أسامة القرشي
  3. هشام بن عروة الأسدي
  4. عروة بن الزبير الأسدي
  5. عائشة بنت أبي بكر الصديق