دليل

صحيح مسلم 1433e

باب لاَ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ

الأحكام بحسب قائلها

MuslimSoundhadithunlocked

الرواة

  1. ابن أبي شيبة العبسي
  2. محمد بن الفضيل الضبي
  3. محمد بن العلاء الهمداني
  4. محمد بن خازم الأعمى
  5. هشام بن عروة الأسدي