دليل

صحيح مسلم 1433c

باب لاَ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ

الأحكام بحسب قائلها

MuslimSoundhadithunlocked

الرواة

  1. عبد بن حميد الكشيʿAbd
  2. عبد الرزاق بن همام الحميريʿAbd
  3. معمر بن أبي عمرو الأزديMaʿmar
  4. محمد بن شهاب الزهريIbn Shihāb
  5. عروة بن الزبير الأسديʿUrwah
  6. عائشة بنت أبي بكر الصديقʿĀʾishah