MajelisNoteدليل

مسند أحمد 25604

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ أَوْ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا