دليل

صحيح مسلم 1106a

باب بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ إِحْدَى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَضْحَكُ

الأحكام بحسب قائلها

MuslimSoundhadithunlocked

الرواة

  1. علي بن حجر السعدي
  2. سفيان بن عيينة الهلالي
  3. هشام بن عروة الأسدي
  4. عروة بن الزبير الأسدي
  5. عائشة بنت أبي بكر الصديق