مصنف ابن أبي شيبة 9489
من رخص فِي القبلة للصائم
اعرض الإسناد
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ: [١]إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَرُفَّ [٢]شَفَتَيْهَا وَأَنَا صَائِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.