مصنف ابن أبي شيبة 9493
من رخص فِي القبلة للصائم
اعرض الإسناد
عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ وَالشَّعْبِيَّ عَنِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَرَخَّصَا فِيهَا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.