مصنف ابن أبي شيبة 9495
من رخص فِي القبلة للصائم
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَأُقَبِّلُ الْكَلْبِيَّةَ وَأَنَا صَائِمٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.