مصنف ابن أبي شيبة 9497
من رخص فِي القبلة للصائم
اعرض الإسناد
شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:
هَشِشْتُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَقَبَّلْتُهَا وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ، وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا بَأْسَ، قَالَ: فَفِيمَ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.