دليل

المطالب العالية 4771

باب ما اشترك فيه جماعة من الصحابة ؓ

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ؓ قَالَ:

أَتَى جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ مِنْ أَصْحَابِكَ ثَلَاثَةً فَأَحِبَّهُمْ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَالْمِقْدَادُ ؓ قَالَ: وَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ، وَعِنْدَهُ ﷺ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ؓ، فَرَجَا أَنْ يَكُونَ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُمْ فَهَابَهُ، فَخَرَجَ فَلَقِيَ أَبَا بَكْرٍ ؓ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ آنِفًا فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَقَالَ: إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ، فَهِبْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ ﷺ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ فَتَسْأَلَهُ ؟ فَقَالَ ؓ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَسْأَلَهُ فَلَا أَكُونُ مِنْهُمْ، فَيَشْمَتُ بِي قَوْمِي. ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِهِ لِأَبِي بَكْرٍ ؓ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ؓ، فَلَقِيَ عَلِيًّا ؓ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ؓ: نَعَمْ أَنَا أَسْأَلُهُ، فَإِنْ كُنْتُ مِنْهُمْ فَأَحْمَدُ اللهَ تَعَالَى، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْهُمْ، يَعْنِي فَلَا يَضُرُّ. فَدَخَلَ عَلِيٌّ ؓ فَقَالَ: إِنَّ أَنَسًا ؓ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.