المطالب العالية 4772
باب ما اشترك فيه جماعة من الصحابة ؓ
اعرض الإسناد
4772 3993 / 2 - وَقَالَ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَذَكَرَهُ. وَقَالَ:
النَّضْرُ وَسَعْدٌ لَمْ يَكُونَا قَوِيَّيْنِ، وَمَا رَوَاهُ إِلَّا جَعْفَرٌ. <متن_مخفي ربط="26048251" نص="أَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النَّبِيّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّد إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ مِنْ أَصْحَابِك ثَلَاثَة فَأَحَبّهمْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَالْمِقْدَاد ؓ قَالَ وَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ يَا مُحَمَّد إِنَّ الْجَنَّةَ لِتَشْتَاقَ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِك وَعِنْدَهُ ﷺ أَنَس بْن مَالِك ؓ فَرَجَا أَنْ يَكُونَ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ قَالَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُمْ فَهَابَهُ فَخَرَجَ فَلَقِيَ أَبَا بَكْر ؓ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْر إِنِّي كُنْت عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ آنِفًا فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ إِنْ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِك فَرَجَوْت أَنْ يَكُونَ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ فَهِبْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ ﷺ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ فَتَسْأَلَهُ فَقَالَ ؓ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَسْأَلَهُ فَلَا أَكُونَ مِنْهُمْ فَيَشْمَتَ بِي قَوْمِي ثُمَّ لَقِيَ عُمَر بْن الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْله لِأَبِي بَكْرٍ ؓ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلٍ أَبِي بَكْرٍ ؓ فَلَقِيَ عَلِيًّا ؓ فَقَالَ لَهُ عَلِيّ ؓ نَعَم أَنَا أَسْأَلُهُ فَإِنْ كُنْتُ مِنْهُمْ فَأَحْمَدُ اللهَ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْهُمْ يَعْنِي فَلَا يضَرَ فَدَخَلَ عَلِيّ ؓ فَقَالَ إِنَّ أَنَسًا ؓ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.