المعجم الكبير 6053
سُهَيْلُ بْنُ حَنْظَلَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ
أَقْبَلَ سَلْمَانُ ؓ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَاكِبًا أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالُوا تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ قَالَ «إِنَّا لَا نَؤُمُّكُمْ وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ إِنَّ اللهَ ﷻ هَدَانَا بِكُمْ» قَالَ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ سَلْمَانُ «مَا لَنَا وَلِلْمَرْبَعَةِ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبَعَةِ وَنَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَعْنِي فِي السَّفَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه