دليل

المطالب العالية 2610

باب كراهية الأجر على الحكم

اعرض الإسناد

- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

إِنَّ عَلِيًّا ؓ قَسَمَ قَسْمًا فَدَعَا رَجُلًا يَحْسِبُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالُوا: أَعْطِهِ. قَالَ: إِنْ شَاءَ وَهُوَ سُحْتٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.