مصنف ابن أبي شيبة 22700
في أجر القسام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ قَالَ:
دَخَلَ عَلِيٌّ بَيْتَ الْمَالِ فَأَضْرَطَ بِهِ، وَقَالَ: وَاللهِ لَا أُمْسِي وَفِيكَ دِرْهَمٌ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَقَالَ: اقْسِمْهُ، فَقَسَّمَهُ حَتَّى أَمْسَى، فَقَالُوا: لَوْ عَوَّضْتَهُ ؟ قَالَ [١]: إِنْ شَاءَ، لَكِنَّهُ [٢]سُحْتٌ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي سُحْتِكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه