مصنف عبد الرزاق 14609
باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يُقَسِّمُ بَيْنَ النَّاسِ قَسْمًا، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَعْطِهِ عُمَالَتَهُ ! قَالَ: " إِنْ شَاءَ، وَهِيَ سُحْتٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.